آقا ضياء العراقي
301
بدائع الافكار في الأصول
حينئذ وجه وجيه إلا أن الحكومة المذكورة قد أورد عليها باشكالات « منها » ان الالتزام بالحكومة يوجب فقها جديدا « مثلا » ملاقي الماء النجس واقعا الطاهر ظاهرا يلزم أن يكون طاهرا واقعا ولو بعد انكشاف نجاسة الماء واقعا للحكومة المزبورة وأيضا يلزم طهارة المغسول بماء نجس واقعا طاهر ظاهرا ولو انكشفت نجاسة الماء وأيضا يلزم صحة الغسل أو الوضوء بماء نجس واقعا طاهر ظاهرا وان انكشفت نجاسة ذلك الماء إلى غير ذلك من التوالي التي لم يلتزم بشئ منها فقيه ( ومنها ) ان الدليل المتكفل بجعل الحكم الظاهري لا يمكن أن يكون حاكما على أدلة الاجزاء والشرائط ومبينا ان الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية مثلا لان الدليل الحاكم لا بد ان يكون له موضوع ثابت حين حكومته ويكون ناظرا اليه نفيا واثباتا ودليل الحكم الظاهري لا يكون متكفلا إلا باثبات ذلك الحكم اعني الموضوع ويستحيل أن يكون في هذا الحال حاكما على دليل الشرط أو الجزء باثبات ان مدلوله اعني الحكم الظاهري فرد من افراد ذلك الشرط أو الجزء ( ومنها ) انا لو سلمنا الحكومة في أدلة الأحكام الظاهرية لما كانت تفيد توسعة في متعلق الدليل المحكوم واقعا لان الدليل الحاكم قد أخذ الشك بالواقع المحكوم موضوعا فيه فلا يوجب توسعة في متعلق الدليل المحكوم إلا في حال الشك لا مطلقا وعليه لا يبقى دليل على الاجزاء عند انكشاف الخلاف ( ومنها ) ان الحكومة المدعاة في المقام ليست إلا من باب جعل الحكم الظاهري وتنزيل المكلف منزلة المحرز للواقع في لزوم ترتيب آثاره وهذا أمر مشترك فيه في جميع الأحكام الظاهرية سواء ثبتت بالامارة أم بالأصل محرزا كان أم غير محرز بل الامارة أولى بذلك من الأصل فان المجعول فيها إنما هو نفس صفة الاحراز واما الأصول فليس المجعول فيها إلا التعبد بالجري عملا وترتيب آثار احراز الواقع في حال الشك . ( هذا ولكن لا يخفى ) ان هذه الاشكالات عدا الأول منها لا تكاد تتوجه على القول بالاجزاء ( اما الاشكال الثاني ) فيتم فيما لو كانت الحكومة بنحو القضية الخارجية حيث إن النظر فيها في مقام الحكم إلى الأمور المحققة الوجود في الخارج فلا يمكن ان يتحقق الحكم على شيء لا يتحقق إلا بنفس الحكم واما إذا كانت الحكومة بنحو القضية الحقيقية كما هو شأن الأحكام الشرعية فلا يكاد يتم هذا